ابن أبي شيبة الكوفي
6
المصنف
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور وادي بني قريظة أن يحبس الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الأعلى الأسفل . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن بخمس من الإبل . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرا من الإبل . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام قضى في الأصابع عشرا عشرا . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلي النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم ، فخيره ، فتوجه إلى الكافر فقال : " اللهم اهده " . فتوجه إلى المسلم فقضى له به .
--> ( 1 / 16 ) مهزور : جاء في معجم متن اللغة أنه اسم الوادي نفسه ولعل الأرجح أنه نهير سيل كان يمر عبر هذا الوادي وذلك لان الحكم هنا هو حكم الاستفادة من الماء ، فالأرجح ذكر مصدر هذا الماء . ( 1 / 17 ) في السنن : أي إذا كسرت خطأ . ( 1 / 18 ) أفسدت عليهم : أفسدت زرعهم . ( 1 / 19 ) وذلك إذا قطعت خطأ في غير عمد وفي الإصبع عشرا من الإبل كأن الدية مائة من الإبل والأصابع عشرة في اليدين ففي كل واحد منها عشر الدية ، وكذا أصابع القدمين . ( 1 / 21 ) وكانت أمه ترفض الاسلام وتصر على شركها . وفيه أن الكافر لا يحضن ولد المسلم وإن كان أحد أبويه وكذا جواز ترك الخيرة للولد إن كان يعي